فقه الأسرة :الزواج ، الأحكام والمقاصد
الإطار المرجعي |
الأسرة في الإسلام، مفهومها ومكانتها |
الزواج تعريفه حكمه وأركانه وشروطه |
مقاصد الزواج وغاياته |
نص الاستدلال من سورة يوسف : " وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشۡتَرَٮٰهُ مِن مِّصۡرَ لِٱمۡرَأَتِهِۦۤ أَڪۡرِمِى مَثۡوَٮٰهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُ ۥ وَلَدً۬اۚ وَڪَذَٲلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلۡأَرۡضِ وَلِنُعَلِّمَهُ ۥ مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِۚ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمۡرِهِۦ وَلَـٰكِنَّ أَڪۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ (٢١)
النصوص المؤطرة:
النص الأول: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)" سورة الروم
النص الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) رواه الترميذي
النص الثالث: عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ : " كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ منكُم الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري .
مفهوم الزواج : هو ميثاق ترابط و تراض بين رجل و امرأة على وجه الدوام ،غايته الإحصان والعفاف بقصد إنشاء أسرة مستقرة برعايتهما
مقدمات الزواج :
المقدمات | الدليل الشرعي |
اختيار الزوج أو الزوجة | عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ). رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ (إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) رواه الترميذي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ» رواه البخاري |
الخطبة | عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ( انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ) أي أَحْرَى أَنْ تَدُومَ الْمَوَدَّةُ بَيْنَكُمَا . صحيح الترمذي . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ) روى أبو داود |
مفهوم الخطبة : هي تواعد رجل و امرأة على الزواج ، ولكل من الزوجين حق التراجع عن الخطبة ، ولكل منهما أن يسترد ما قدم من هدايا ، ما لم يكن التراجع عن الخطبة من قبله.
حكم الزواج : حكمه الأصلي الندب والاستحباب ، واجبا في حق من يخاف على نفسه الوقوع في الحرام ، مكروها في من لا رغبة له في النساء، حرام في حق من يضر بمن سيتزوجها.
أركان الزواج:
أركان الزواج | بيانها |
المحل | طرفي العقد ،الزوج و الزوجة |
الصيغة | كل ما يدل على الإيجاب والقبول و يفيد الرضى بالزواج |
المهر / الصداق | ما يبذله الزوج من مال لزوجته |
الإشهاد | ما يتولاه العدلان المتلقيان للإشهاد |
شروط الزواج:
شروط الزواج | بيانها |
الأهلية | أن يكون الزوجين عاقلين بالغين سن الزواج |
عدم اسقاط الصداق | يجب أن يصرح بالصداق في عقد الزواج |
موافقة النائب الشرعي | إذا كان أحد الزوجين قاصرا |
سماع العدلين | إثبات الإيجاب والقبول في وعقد الزواج |
انتفاء الموانع الشرعية | أن تكون المرأة غير محرمة على سيتزوجها |
أهمية الزواج و مقاصده:
تلبية الحاجات المتبادلة للزوجين : الإستجابة للميل الفطري لبعضهما
تحصين المجتمع وحفظ الأنساب : محاربة الفواحش و منع اختلاط الأنساب
إقامة الأسرة المسلمة وتكثير سواد الأمة : عن رسول الله ﷺ قَالَ: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأنبياء يوم القيامة" مسند أحمد
بقاء النوع الإنساني : سبب النسل الذي به بقاء الإنسان
سبل تحقيق مقاصد الزواج :
العفة : التعفف عن الحرام من الفواحش و تحصين النفس بالزواج
الوفاء: إخلاص الزوجين لبعضهما البعض
المعاشرة بالمعروف : الإلتزام بالواجبات والحقوق الشرعية المتبادلة
0 Comments:
إرسال تعليق