درس الطلاق
نصوص الاستدلال من سورة يوسف :
" ( وَٱسۡتَبَقَا ٱلۡبَابَ وَقَدَّتۡ قَمِيصَهُ ۥ مِن دُبُرٍ۬ وَأَلۡفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلۡبَابِۚ قَالَتۡ مَا جَزَآءُ مَنۡ أَرَادَ بِأَهۡلِكَ سُوٓءًا إِلَّآ أَن يُسۡجَنَ أَوۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ۬ (٢٥)"
النصوص المؤطرة
النصوص المؤطرة :
النص الأول: " وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)
" وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (232) سورة البقرة
النص الثالث: " يا معاذ ابن جبل قال : قال لي رسول الله ﷺ: " ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، ولا خلق الله شيئاً على وجه الأرض أبغض من الطلاق، فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حرٌ إن شاء الله، فهو حرٌ، ولا استثناء، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله، فله استثناؤه، ولا طلاق عليه " رواه البيهقي
مضامين النصوص :
النص الأول: تتضمن الآية بيان أحكام الطلاق ، إما إرجاع الزوجة أو تسريحها بعد انقضاء العدة ،وتحذر من الإضرار بالزوجة معتديا حد الله في أمرها ومخالفا بذلك أحكام الطلاق، فيكون قد ظلم نفسه ، وأوجب لها من الله عقوبة بذلك.
الآية التالية تنهى أولياء النساء عن منعهن من الرجوع إلى أزواجهن بعد انقضاء عدتهن إن هن رغبن في ذلك.
النص الثاني: رعا الإسلام حق المرأة وقيد حق الرجل في الطلاق والرجعة حتى لا يتعسف في استخدام هذا الحق ، و قد ميز الحديث بين الطلاق البدعي و الطلاق السني الموافق للسنة بحيث لا تطول عدة المرأة يومًا واحدًا عما قدره لها ،وذلك أن يكون طلقها في طهر لم يجامعها فيه حيث تستقبل عدتها.
النص الثالث: إنه ليس في إحلال الطلاق وبغضه تعارض؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم أحله للعباد عند حاجتهم إليه وكرهه لهم عند عدم الحاجة إليه.
مفهوم الطلاق : هو حل عقدة الزواج، أي إزالة عصمة الزوجية بصريح اللفظ أو كناية ظاهرة مع النية
وحسب مدونة الأسرة ، هو حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء.
شروطه | تعريفه | أنواع الطلاق | |
أن يقع في طهر ،وأن يشهده عدلان | هو ما وافق السنة النبوية | سني | |
ما اختل فيه شرط من شروط الطلاق السني | هو ما خالف السنة النبوية | بدعي | |
إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا | هو الذي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل العدة دون إذن وليها أو عقد | رجعي | |
ـ انقضاء عدة الطلاق الرجعي ـ الطلاق قبل البناء | هو الذي ينهي عقد الزوجية حالا ، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج | بينونة صغرى | بائن |
استكمال ثلاث طلقات | هو الطلاق المكمل للثلاث ، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من آخر بنى بها فعلا | بينونة كبرى |
حكم الطلاق : مباح في الإسلام
أسباب الطلاق وسبل علاجها : من أسبابه ، ضعف الإيمان ، سوء الظن المتبادل بين الزوجين ، الغيبة الطويلة ... وسبل علاجه ، التحلي بالصبر ، الصلح ...
مقاصد الطلاق: رفع المشقة عن أحد الزوجين ، دفع الزوجين إلى معاودة الحياة الزوجية بروح جديدة
العدة والحكمة من مشروعيتها : العدة هي المدة الزمنية التي تمنع فيها المرأة من الزواج بعد وقوع الطلاق للتأكد من براءة الرحم ، ورعاية لحق الزوج ، من مقاصدها الحفاظ على الأنساب من الإختلاط ، حكمها واجب
حالة المطلقة | نوع العدة ومدتها | الدليل الشرعي |
المرأة الحائض | ثلاثة قروء | "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ..." البقرة 228 |
المرأة التي لا تحيض واليائس | ثلاثة أشهر | "...فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ... (4)الطلاق |
المرأة الحامل | وقت وضع الحمل | "... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ... (4)الطلاق |
الآثار الإجتماعية للطلاق : ينعكس سلبا على حياة الأسرة والمجتمع ، تعرض الأسرة إلى الإهمال وإذا كان هناك أولاد تشتت الأسرة ما يسبب انحرافهم وبالتالي تهديد أمن المجتمع، في الطلاق كسر قلب المرأة وتفويت المصالح بالنكاح ، ولهذا كان الطلاق مكروهاً .
وقد يكون الطلاق سببا لتوثيق العلاقة الزوجية أكثر بعد الرجعة خصوصا بعد مراجعة كلا الزوجين لأنفسهما بعد الطلاق
0 Comments:
إرسال تعليق